حاسبة المواريث: تقسيم التركة مع بيان نصيب كل وارث
حاسبة مستقلة لتقسيم الميراث على قول جمهور فقهاء السنة، وليست الحاسبة الرسمية؛ تلك هي حاسبة المواريث في بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل السعودية. ما تضيفه هذه الأداة هو الشرح: سبب نصيب كل وارث ودليله، وأصل المسألة، والعول أو الرد، والأسهم والمبالغ. أدخل الورثة الأحياء وقت الوفاة، والمبلغ اختياري.
آخر مراجعة:
بعد الديون والوصية. اتركه فارغًا لعرض الكسور والأسهم فقط.
النتيجة
اختر الورثة الأحياء وقت الوفاة لتظهر القسمة هنا مباشرة.
ما يُخرج من التركة قبل تقسيم الميراث
حساب المواريث لا يبدأ من إجمالي ما تركه المتوفى، بل مما يبقى بعد حقوق مقدمة على الورثة. الترتيب الذي عليه الفقهاء:
- تجهيز الميت ودفنه بالمعروف دون إسراف ولا تقتير.
- سداد الديون كلها، سواء كانت لله كالزكاة المستحقة أم للناس كالقروض والمهر المؤجل.
- تنفيذ الوصية في حدود ثلث ما بقي بعد الديون، ولا تصح لوارث إلا بإجازة بقية الورثة.
- قسمة الباقي على الورثة بالفروض والتعصيب، وهو ما تحسبه هذه الأداة.
فإذا ترك شخص 500,000 وعليه دين 50,000 وأوصى بـ 100,000، فالوصية تُنفذ في حدود الثلث من 450,000 أي 150,000، فتُنفذ كاملة، ويُقسم على الورثة 350,000. أدخل هذا الرقم الأخير في خانة التركة.
طريقة حساب الورث خطوة بخطوة
تمر كل مسألة بالخطوات نفسها التي يتبعها الفرضيون، وتعرضها الحاسبة تحت جدول النتيجة:
- الحجب: يُستبعد من يحجبه وارث أقرب منه؛ فالابن يحجب الإخوة، والأب يحجب الجد، والأم تحجب الجدات.
- تحديد الفروض: يُعطى كل صاحب فرض نصيبه حسب الجدول أعلاه.
- أصل المسألة: أصغر عدد تخرج منه الفروض بلا كسور، وهو المضاعف المشترك الأصغر لمقامات الفروض.
- الباقي للعصبة: يأخذ العصبة ما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين إن اجتمع ذكور وإناث في الدرجة نفسها.
- العول أو الرد: إن زادت الفروض على الواحد عالت المسألة، وإن نقصت ولا عصبة رُد الباقي على أصحاب الفروض من غير الزوجين.
- التصحيح: إن لم تنقسم أسهم فريق على عددهم ضُرب الأصل في عددهم حتى تصح الأسهم بلا كسور.
مثال محلول: توفي رجل عن زوجة وأم وأب وابنين وبنت، وترك 480,000
- الزوجة: الثمن 1/8 لوجود الفرع الوارث. الأم: السدس 1/6. الأب: السدس 1/6 لوجود الابن.
- أصل المسألة 24 (المضاعف المشترك لـ 8 و6). للزوجة 3 أسهم، للأم 4، للأب 4، المجموع 11.
- الباقي 13 سهمًا للأولاد عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين: الرؤوس 5 (ابنان × 2 + بنت). 13 لا تنقسم على 5، فنضرب الأصل في 5 ليصبح 120.
- النتيجة من 120: الزوجة 15، الأم 20، الأب 20، كل ابن 26، البنت 13.
- بالمبالغ: الزوجة 60,000، الأم 80,000، الأب 80,000، كل ابن 104,000، البنت 52,000. المجموع 480,000.
العول
العول هو زيادة مجموع الفروض على أصل المسألة، فيُرفع الأصل إلى مجموع السهام وينقص نصيب كل وارث بالنسبة نفسها. أشهر أمثلته المسألة المباهلة: زوج وأم وأخت شقيقة. للزوج النصف 3 من 6، وللأخت النصف 3، وللأم الثلث 2، والمجموع 8 يزيد على 6، فتعول المسألة إلى 8 ويصبح نصيب الزوج 3/8 بدل 1/2.
لا تعول إلا الأصول 6 و12 و24: فالستة تعول إلى 7 و8 و9 و10، والاثنا عشر تعول إلى 13 و15 و17، والأربعة والعشرون تعول إلى 27 فقط، وهي المنبرية: زوجة وبنتان وأب وأم.
الرد
الرد عكس العول: إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة يأخذ الباقي، رُد الفاضل على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. وعلى قول الجمهور لا يُرد على الزوج ولا الزوجة لأن قرابتهما سببية لا نسبية؛ فلو ماتت امرأة عن زوج وبنت أخذ الزوج الربع وأخذت البنت النصف فرضًا والربع الباقي ردًا.
فإن انفرد الزوج أو الزوجة بالتركة فالباقي عند الجمهور لبيت المال، بينما يردّه متأخرو الحنفية وأكثر المحاكم المعاصرة على الزوج أو الزوجة. تعرض الحاسبة الحالة بوضوح وتنبّه إلى الخلاف.
الحجب
الحجب نوعان. حجب نقصان: ينقص نصيب الوارث من فرض إلى أدنى منه، كالأم من الثلث إلى السدس بوجود الأولاد. حجب حرمان: يسقط الوارث بالكلية لوجود من هو أقرب منه. وأصول الحجب التي تطبقها الحاسبة:
- الابن يحجب أبناء الابن وبناته وجميع الإخوة والأخوات.
- الأب يحجب الجد والجدة لأب والإخوة والأخوات جميعًا.
- الأم تحجب الجدات كلهن.
- الأخ الشقيق يحجب الإخوة والأخوات لأب، والشقيقتان تحجبان الأخت لأب إن لم يكن معها أخ يعصّبها.
- البنتان تحجبان بنت الابن إن لم يكن معها ابن ابن يعصّبها.
- الفرع الوارث والأب والجد يحجبون الإخوة لأم.
- الجد يحجب الإخوة والأخوات على مذهب الحنفية، وهو ما تعتمده الحاسبة؛ وعند الجمهور يقاسمهم، وقد يختلف الناتج.
ولا يسقط الوارث المحجوب من الحساب تمامًا: فالإخوة المحجوبون بالأب يظلون يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إن كانوا اثنين فأكثر.
حدود الحاسبة وما لا تغطيه
- لا تحسب ميراث ذوي الأرحام (كالخال والعمة وأولاد البنات) ولا العمومة وأبنائهم ولا أبناء الإخوة؛ فإن لم يوجد عصبة من المدخلين يُرد الباقي على أصحاب الفروض.
- لا تحسب المناسخات، أي وفاة وارث قبل القسمة؛ تُحل كل تركة على حدة.
- لا تتناول الحمل والمفقود والخنثى والوصية الواجبة التي تقررها بعض القوانين العربية.
- في الجد مع الإخوة تعتمد مذهب الحنفية، وفي المسألة المشتركة تعتمد قول الحنفية والحنابلة بعدم مشاركة الأشقاء للإخوة لأم.
النتائج اجتهاد حسابي على القول المذكور ولا تغني عن حكم المحكمة أو فتوى المختص؛ فاختلاف المذاهب والقوانين الوطنية قد يغيّر الناتج في بعض الحالات. راجع صفحة إخلاء المسؤولية.
أسئلة شائعة
كيف يُحسب نصيب الزوجة من الميراث؟
ما هو أصل المسألة؟
ما هو العول؟
ما هو الرد؟
متى تُحجب الأم عن الثلث؟
هل الحاسبة بديل عن حاسبة وزارة العدل؟
كيف أحسب الأسهم؟
هل تختلف النتيجة باختلاف المذهب؟
أدوات ذات صلة
المصادر
- القرآن الكريم، سورة النساء، الآيات 11 و12 و176.
- سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب في الجدة (حديث 2894).
- محمد بن علي الرحبي، متن الرحبية في علم الفرائض، مع شرح سبط المارديني.
- صالح بن فوزان الفوزان، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، مكتبة المعارف، الرياض.
- محمد علي الصابوني، المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، دار الصابوني.
- حاسبة المواريث، بوابة ناجز، وزارة العدل السعودية