تخطّ إلى المحتوى
مفيديكل الأدوات

حاسبة المواريث: تقسيم التركة مع بيان نصيب كل وارث

حاسبة مستقلة لتقسيم الميراث على قول جمهور فقهاء السنة، وليست الحاسبة الرسمية؛ تلك هي حاسبة المواريث في بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل السعودية. ما تضيفه هذه الأداة هو الشرح: سبب نصيب كل وارث ودليله، وأصل المسألة، والعول أو الرد، والأسهم والمبالغ. أدخل الورثة الأحياء وقت الوفاة، والمبلغ اختياري.

آخر مراجعة:

المتوفى

بعد الديون والوصية. اتركه فارغًا لعرض الكسور والأسهم فقط.

الزوجية والأصول
الفروع
الإخوة والأخوات

النتيجة

اختر الورثة الأحياء وقت الوفاة لتظهر القسمة هنا مباشرة.

مشاركة عبر واتساب

ما يُخرج من التركة قبل تقسيم الميراث

حساب المواريث لا يبدأ من إجمالي ما تركه المتوفى، بل مما يبقى بعد حقوق مقدمة على الورثة. الترتيب الذي عليه الفقهاء:

  1. تجهيز الميت ودفنه بالمعروف دون إسراف ولا تقتير.
  2. سداد الديون كلها، سواء كانت لله كالزكاة المستحقة أم للناس كالقروض والمهر المؤجل.
  3. تنفيذ الوصية في حدود ثلث ما بقي بعد الديون، ولا تصح لوارث إلا بإجازة بقية الورثة.
  4. قسمة الباقي على الورثة بالفروض والتعصيب، وهو ما تحسبه هذه الأداة.

فإذا ترك شخص 500,000 وعليه دين 50,000 وأوصى بـ 100,000، فالوصية تُنفذ في حدود الثلث من 450,000 أي 150,000، فتُنفذ كاملة، ويُقسم على الورثة 350,000. أدخل هذا الرقم الأخير في خانة التركة.

جدول الفروض المقدرة في القرآن

الفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. يأخذها أصحاب الفروض أولًا، ثم يأخذ العصبة ما بقي. الجدول التالي يلخص الحالات التي تطبقها الحاسبة مع موضع الدليل.

الفروض المقدرة وأصحابها
الوارثالنصيبالشرطالدليل
الزوج1/2لا فرع وارث للزوجةالنساء 4:12
الزوج1/4مع وجود فرع وارثالنساء 4:12
الزوجة أو الزوجات1/4لا فرع وارث للزوجالنساء 4:12
الزوجة أو الزوجات1/8مع وجود فرع وارثالنساء 4:12
البنت الواحدة1/2لا ابن معهاالنساء 4:11
البنتان فأكثر2/3لا ابن معهنالنساء 4:11
بنت الابن1/6مع بنت واحدة، تكملة الثلثينالنساء 4:11 والسنة
الأم1/3لا فرع وارث ولا اثنان من الإخوةالنساء 4:11
الأم1/6مع فرع وارث أو اثنين فأكثر من الإخوةالنساء 4:11
الأب أو الجد1/6مع فرع وارث ذكر، ومع الأنثى يأخذ السدس والباقيالنساء 4:11
الجدة أو الجدات1/6عند عدم الأم، مشتركًاالسنة
الأخت الشقيقة أو لأب1/2 أو 2/3للواحدة النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان، عند عدم المعصّب والفرعالنساء 4:176
الإخوة لأم1/6 أو 1/3للواحد السدس وللاثنين فأكثر الثلث بالتساويالنساء 4:12

طريقة حساب الورث خطوة بخطوة

تمر كل مسألة بالخطوات نفسها التي يتبعها الفرضيون، وتعرضها الحاسبة تحت جدول النتيجة:

  1. الحجب: يُستبعد من يحجبه وارث أقرب منه؛ فالابن يحجب الإخوة، والأب يحجب الجد، والأم تحجب الجدات.
  2. تحديد الفروض: يُعطى كل صاحب فرض نصيبه حسب الجدول أعلاه.
  3. أصل المسألة: أصغر عدد تخرج منه الفروض بلا كسور، وهو المضاعف المشترك الأصغر لمقامات الفروض.
  4. الباقي للعصبة: يأخذ العصبة ما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين إن اجتمع ذكور وإناث في الدرجة نفسها.
  5. العول أو الرد: إن زادت الفروض على الواحد عالت المسألة، وإن نقصت ولا عصبة رُد الباقي على أصحاب الفروض من غير الزوجين.
  6. التصحيح: إن لم تنقسم أسهم فريق على عددهم ضُرب الأصل في عددهم حتى تصح الأسهم بلا كسور.

مثال محلول: توفي رجل عن زوجة وأم وأب وابنين وبنت، وترك 480,000

  1. الزوجة: الثمن 1/8 لوجود الفرع الوارث. الأم: السدس 1/6. الأب: السدس 1/6 لوجود الابن.
  2. أصل المسألة 24 (المضاعف المشترك لـ 8 و6). للزوجة 3 أسهم، للأم 4، للأب 4، المجموع 11.
  3. الباقي 13 سهمًا للأولاد عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين: الرؤوس 5 (ابنان × 2 + بنت). 13 لا تنقسم على 5، فنضرب الأصل في 5 ليصبح 120.
  4. النتيجة من 120: الزوجة 15، الأم 20، الأب 20، كل ابن 26، البنت 13.
  5. بالمبالغ: الزوجة 60,000، الأم 80,000، الأب 80,000، كل ابن 104,000، البنت 52,000. المجموع 480,000.

حساب نصيب الزوجة من الميراث

نصيب الزوجة لا يتغير إلا بشيء واحد: وجود فرع وارث للزوج أو عدمه. فإن لم يكن له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن (من هذه الزوجة أو من غيرها) فلها الربع، وإن وُجد أحدهم فلها الثمن. وإن تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو الثمن بالتساوي مهما كان عددهن.

مثال: ترك رجل 800,000 وزوجتين وابنًا. للزوجتين معًا الثمن 100,000، لكل واحدة 50,000، وللابن الباقي 700,000. ولو لم يكن له ولد لكان للزوجتين الربع 200,000 والباقي لأقرب عصبة.

أصل المسألة وكيفية حساب الأسهم

الأسهم هي طريقة الفرضيين للتخلص من الكسور. بدل أن نقول للزوجة 1/8 وللأم 1/6 نقول: المسألة من 24، للزوجة 3 أسهم وللأم 4. أصل المسألة هو المضاعف المشترك الأصغر لمقامات الفروض: فالنصف والثلث أصلهما 6، والربع والثلثان أصلهما 12، والثمن مع الثلث أو السدس أصلهما 24.

لحساب نصيب وارث بالمبلغ: اقسم التركة على أصل المسألة بعد التصحيح لتحصل على قيمة السهم، ثم اضربها في عدد أسهمه. في المثال السابق قيمة السهم 480,000 ÷ 120 = 4,000، فنصيب البنت 13 × 4,000 = 52,000.

العول

العول هو زيادة مجموع الفروض على أصل المسألة، فيُرفع الأصل إلى مجموع السهام وينقص نصيب كل وارث بالنسبة نفسها. أشهر أمثلته المسألة المباهلة: زوج وأم وأخت شقيقة. للزوج النصف 3 من 6، وللأخت النصف 3، وللأم الثلث 2، والمجموع 8 يزيد على 6، فتعول المسألة إلى 8 ويصبح نصيب الزوج 3/8 بدل 1/2.

لا تعول إلا الأصول 6 و12 و24: فالستة تعول إلى 7 و8 و9 و10، والاثنا عشر تعول إلى 13 و15 و17، والأربعة والعشرون تعول إلى 27 فقط، وهي المنبرية: زوجة وبنتان وأب وأم.

الرد

الرد عكس العول: إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة يأخذ الباقي، رُد الفاضل على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. وعلى قول الجمهور لا يُرد على الزوج ولا الزوجة لأن قرابتهما سببية لا نسبية؛ فلو ماتت امرأة عن زوج وبنت أخذ الزوج الربع وأخذت البنت النصف فرضًا والربع الباقي ردًا.

فإن انفرد الزوج أو الزوجة بالتركة فالباقي عند الجمهور لبيت المال، بينما يردّه متأخرو الحنفية وأكثر المحاكم المعاصرة على الزوج أو الزوجة. تعرض الحاسبة الحالة بوضوح وتنبّه إلى الخلاف.

الحجب

الحجب نوعان. حجب نقصان: ينقص نصيب الوارث من فرض إلى أدنى منه، كالأم من الثلث إلى السدس بوجود الأولاد. حجب حرمان: يسقط الوارث بالكلية لوجود من هو أقرب منه. وأصول الحجب التي تطبقها الحاسبة:

  • الابن يحجب أبناء الابن وبناته وجميع الإخوة والأخوات.
  • الأب يحجب الجد والجدة لأب والإخوة والأخوات جميعًا.
  • الأم تحجب الجدات كلهن.
  • الأخ الشقيق يحجب الإخوة والأخوات لأب، والشقيقتان تحجبان الأخت لأب إن لم يكن معها أخ يعصّبها.
  • البنتان تحجبان بنت الابن إن لم يكن معها ابن ابن يعصّبها.
  • الفرع الوارث والأب والجد يحجبون الإخوة لأم.
  • الجد يحجب الإخوة والأخوات على مذهب الحنفية، وهو ما تعتمده الحاسبة؛ وعند الجمهور يقاسمهم، وقد يختلف الناتج.

ولا يسقط الوارث المحجوب من الحساب تمامًا: فالإخوة المحجوبون بالأب يظلون يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إن كانوا اثنين فأكثر.

حدود الحاسبة وما لا تغطيه

  • لا تحسب ميراث ذوي الأرحام (كالخال والعمة وأولاد البنات) ولا العمومة وأبنائهم ولا أبناء الإخوة؛ فإن لم يوجد عصبة من المدخلين يُرد الباقي على أصحاب الفروض.
  • لا تحسب المناسخات، أي وفاة وارث قبل القسمة؛ تُحل كل تركة على حدة.
  • لا تتناول الحمل والمفقود والخنثى والوصية الواجبة التي تقررها بعض القوانين العربية.
  • في الجد مع الإخوة تعتمد مذهب الحنفية، وفي المسألة المشتركة تعتمد قول الحنفية والحنابلة بعدم مشاركة الأشقاء للإخوة لأم.

النتائج اجتهاد حسابي على القول المذكور ولا تغني عن حكم المحكمة أو فتوى المختص؛ فاختلاف المذاهب والقوانين الوطنية قد يغيّر الناتج في بعض الحالات. راجع صفحة إخلاء المسؤولية.

أسئلة شائعة

كيف يُحسب نصيب الزوجة من الميراث؟
للزوجة الربع إن لم يكن للزوج ولد ولا ولد ابن، والثمن إن كان له فرع وارث من أي زوجة. وإن تعددت الزوجات اقتسمن هذا النصيب بالتساوي. والدليل قوله تعالى في سورة النساء الآية 12.
ما هو أصل المسألة؟
هو أصغر عدد صحيح تخرج منه فروض الورثة دون كسور، ويُحسب بإيجاد المضاعف المشترك الأصغر لمقامات الفروض. فالنصف والسدس أصلهما 6، والثمن والسدس أصلهما 24. ومنه تُستخرج أسهم كل وارث.
ما هو العول؟
العول زيادة مجموع سهام الفروض على أصل المسألة، فيُجعل الأصل مساويًا لمجموع السهام وينقص نصيب كل وارث بالنسبة نفسها. مثاله زوج وأختان شقيقتان: 3 + 4 = 7 من أصل 6، فتعول إلى 7.
ما هو الرد؟
الرد إعادة ما فضل عن الفروض إلى أصحابها بنسبة فروضهم عند عدم العصبة. ولا يُرد على الزوج أو الزوجة عند الجمهور. مثاله بنت وأم: للبنت النصف وللأم السدس، والباقي الثلث يُرد عليهما بنسبة 3 إلى 1.
متى تُحجب الأم عن الثلث؟
تنزل الأم من الثلث إلى السدس في حالتين: وجود فرع وارث للمتوفى (ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن)، أو وجود اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أي جهة ولو كانوا محجوبين. وفي العُمَريتين تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة.
هل الحاسبة بديل عن حاسبة وزارة العدل؟
لا. هذه أداة تعليمية مستقلة تشرح طريقة الحساب وتعتمد قول الجمهور، أما حاسبة ناجز فهي الجهة الرسمية في السعودية وتعتمد ما تقضي به المحاكم. استعمل حاسبتنا لفهم القسمة وتحقق من النتيجة الرسمية عند الحاجة.
كيف أحسب الأسهم؟
اضرب فرض كل وارث في أصل المسألة لتحصل على أسهمه، فإن لم تنقسم أسهم فريق على عددهم اضرب الأصل في عددهم. ثم اقسم التركة على مجموع الأسهم لتحصل على قيمة السهم واضربها في أسهم كل وارث.
هل تختلف النتيجة باختلاف المذهب؟
في أكثر المسائل لا؛ فالفروض منصوص عليها. ويقع الخلاف في مسائل محددة أهمها الجد مع الإخوة، والمسألة المشتركة، والرد على الزوجين، وميراث ذوي الأرحام. تنبّه الحاسبة إلى الحالة التي يقع فيها خلاف مؤثر.

المصادر

  1. القرآن الكريم، سورة النساء، الآيات 11 و12 و176.
  2. سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب في الجدة (حديث 2894).
  3. محمد بن علي الرحبي، متن الرحبية في علم الفرائض، مع شرح سبط المارديني.
  4. صالح بن فوزان الفوزان، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، مكتبة المعارف، الرياض.
  5. محمد علي الصابوني، المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، دار الصابوني.
  6. حاسبة المواريث، بوابة ناجز، وزارة العدل السعودية